اشتراط كونها في محالّها أيضاً مع ذلك.
وحصره الراوندي في القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل (١) ، وتدفعه الأخبار (٢)
وفي العمامة إشكال ، وألحقها الصدوق بالمذكورات (٣) ، وهو المنقول عن والده (٤). ووجّهه الراوندي بإرادة العمامة الصغيرة كالعصابة (٥).
ويدلّ على استثناء العمامة صريح فقه الرضا عليهالسلام (٦) ، وليس بذلك البعيد ، لعدم شمول اسم الثوب لها وإن سترت العورة إذا نشرت وفكّ أكوارها ، لأنّها لا تسمّى حينئذٍ عمامة.
لا يقال : إنّ القميص القصير الذي لا يستر لا تتمّ معه الصلاة على هذا الوصف أيضاً ، فلا تضرّ نجاسته ، لأنّه داخل في الثوب جزماً ، ويشمله ما دلّ على وجوب طهارة الثوب ، وعلى هذا فيصير حال المنطقة الكبيرة مثل ما تداول الان للرجال نظير حال العمامة.
نعم لو جعلت العمامة والمنطقة بعد النشر إزاراً مثلاً أو رداءً فيشملهما الحكم.
ويشكل المقام بمثل من كان حاملاً لكرباس مطويّ نجس يمكن ستر العورة به ، لأنّ المتبادر من الأثواب الواردة في الأخبار الدالّة على وجوب طهارتها أثواب المصلّي التي يلبسها.
ولا يمكن التمسّك بمفهومات هذه الأخبار أيضاً ، فإنّ الظاهر منها الملابس بالفعل أو ما يتعارف كونها معه ؛ كالكمرة في الكيس ، بل يمكن القول بذلك فيما إذا كان
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٨٤.
(٢) الوسائل ٢ : ١٠٤٥ أبواب النجاسات ب ٣١.
(٣) الفقيه ١ : ٤٢.
(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٧.
(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٦) فقه الرّضا (ع) : ٩٥.