أكره لك أكله» (١).
وفي رواية ابن أبي يعفور وفي سندها محمّد بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أكل لحم الخز ، قال : «كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلّا فاقربه» (٢).
ويمكن الجمع بين تلك الأخبار بحيث ترتفع المنافاة ، ولا تنافي القاعدة المجمع عليها من حرمة غير السمك ذي الفلس من حيوان البحر ، بأن يقال : إنه يموت بخروجه عن الماء إذا طالت مدته لئلّا ينافي رواية حمران ، أو يقال : إنّه صنفان برّي وبحري ، وكلاهما تجوز الصلاة فيه ، لكنه خلاف ظاهر مجموع الأخبار. وإن أبيت عن ذلك فهذه الرواية أولى بالطرح.
وبأنّ المراد من الشرطية في الأخبار الأُخر التنبيه على الواقع وعلّة الحرمة بأنّ يكون الخز منحصراً في ذي الناب ، فليس فيها ما يدلّ على حلّيّة أكله صريحاً.
وقال في التذكرة : لا فرق بين كونه مذكّى أو ميتاً عند علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، فلا ينجس بالموت (٣).
ولما عنون المسألة فيها بحكم الوبر ، ثمّ ذكر حكم الجلد في جملة الفروع ، فلا يفهم من كلامه إلّا دعوى الإجماع على طهارة الوبر من دون التذكية ، لا أنّ الجلد أيضاً لا يحتاج إلى التذكية فيكون كالغنم.
وكون ذكاته بالموت خارج الماء كالحيتان لا يستلزم كونها غير ذي نفس سائلة كما فهمه الراوي ، واستغرب (٤) ذلك مع كونها دابة ذات أربع ، حتّى يوجب ذلك حمل كلام العلامة على ما يشمل الجلد أيضاً ، لجواز كونه مستثنى من ذي النفس بهذه
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٤٩ ح ٢٠٧ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٤٩ ح ٢٠٥ ، الوسائل ١٦ : ٣٧٢ أبواب الأطعمة والأشربة ب ٣٩ ح ٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٦٩.
(٤) قد تقرأ في النسخ : واستقرب.