أقام إقامة واحدة ولم يؤذّن» (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» (٢).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : «فليمضِ على صلاته ، الأذان سنّة» (٣) إلى غير ذلك ، وسيجيء بعضها.
وإذا ثبت بهذه الأخبار استحباب الأذان مطلقاً ، ثبت استحباب الإقامة ، لئلّا يلزم خرق الإجماع المركّب كما ادّعاه في المختلف (٤).
وفي الفقه الرضوي : «إنّهما من السنن اللازمة وليستا بفريضة» (٥).
وقال الشيخان (٦) وابن البراج (٧) وابن حمزة (٨) بوجوبهما في صلاة الجماعة.
والشيخ قال في المبسوط : إنّ فضيلة الجماعة تفوت بتركهما (٩).
وقال أبو الصلاح : إنّهما شرط في الجماعة فتبطل الصلاة بتركهما (١٠).
واحتجّوا برواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال : «إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمراً
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٤) المختلف ٢ : ١٢٢.
(٥) فقه الرضا (ع) : ٩٨.
(٦) المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، المبسوط ١ : ٩٥.
(٧) المهذّب ١ : ٨٨.
(٨) الوسيلة : ٩١.
(٩) المبسوط ١ : ٩٥.
(١٠) الكافي في الفقه : ١٤٣.