تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة ، إلّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن يؤذّن فيهما ويقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات» (١).
وفي سندها ضعف (٢) ، وكذلك دلالتها ؛ إذ الإجزاء وعدمه لا ينحصران في الواجبات كما لا يخفى.
وعدم دلالتها على قول أبي الصلاح أظهر ، لاحتمال عدم إرادة الإجزاء عن الأذان ، لا عن الصلاة ، بل هو أظهر ، فالرواية محمولة على التأكيد.
ولا ريب في تأكّدهما في الجماعة ، وفي رواية الحسن بن زياد الصيقل قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة» (٣).
والأمر في الإقامة آكد ، والأحوط أن لا تترك أبداً ، سيّما مع ملاحظة القول باشتراط صحّة الجماعة بها ، وحصول الإشكال في ترك القراءة خلف مثل هذا الإمام.
قال في الشرائع : ويتأكّدان فيما يجهر به ، وأشدّهما في الغداة والمغرب (٤).
أما مطلق الجهريّة فلا يحضرني مستنده الان ، بل ربّما تشعر رواية صباح بن سيابة بعدمه ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير» (٥).
وكذلك موثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تصلِ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل» (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٧ ح ١.
(٢) لوقوع عليّ بن أبي حمزة في طريقها ، وهو أحد عُمُد الواقفة وكذّاب متّهم وإن وثّقه البعض.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٢ أبواب الأذان ب ٥ ح ٨.
(٤) الشرائع ١ : ٦٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٤٩ ح ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان ب ٦ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان ب ٦ ح ٥ ، وب ٥ ح ٥.