وعلى الاحتمال الذي ذكرنا من كون ترك الأذان محصّلاً لحقيقة الجمع فيثبت الرجحان أيضاً ، فلا وجه لجعله من باب الرخصة مطلقاً من دون الرجحان مع الإعراض عن رواية حفص أيضاً.
وكيف كان فالأقوال في المسألة ثلاثة : مذهب الشيخ في النهاية التحريم (١) ، وفي المبسوط أطلق السقوط (٢) ، وعن المفيد في الأركان (٣) وابن البرّاج (٤) والمحقّق الأردبيلي (٥) استحبابه للعمومات (٦) وضعف الخبر ، واختاره في المدارك (٧) ، والأحوط بل الأقوى الترك لما ذكرنا.
ومنها : القاضي للصلوات الكثيرة من غير أوّل وروده ، وتكفي في البواقي الإقامة ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأُولاهن وأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة» (٨).
ولما روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالاً فأذّن للأُولى وأقام ، ثمّ أقام للبواقي من غير أذان (٩) ، وهو لا ينافي العصمة ، لما روي (١٠) أنّ الصلاة كانت تسقط أداءً مع الخوف ، ثمّ تقضى ، ثمّ نسخ بقوله
__________________
(١) النهاية : ١٠٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٥١ ، ١٤٩.
(٣) نقله عنه في السرائر ١ : ٣٠٥.
(٤) نقله عن كتاب الكامل لابن البرّاج في السرائر ١ : ٣٠٥.
(٥) مجمع الفائدة ٢ : ١٦٥.
(٦) الوسائل ٤ : ٦١٩ أبواب الأذان ب ٤.
(٧) المدارك ٣ : ٢٦٤.
(٨) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٩) سنن النسائي ٢ : ١٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٧٥.
(١٠) الذكرى : ١٧٤ ، البحار ٨١ : ١٦٤.