فلا يصدق عليه هذا العنوان ، لا أنّه هو ولكنه وجب عليه بالدليل الأخر ، ولذلك أجمعوا على الوجوب عليه واستشكلوا في غيره كما سيجيء.
وأما المطر ؛ فادّعى على اشتراط ارتفاعه الإجماع في التذكرة (١) ، وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢).
وألحق به بعضهم الوحل والحرّ والبرد الشّديدين مع خوف الضرر وغير ذلك (٣).
والتحقيق أنّ كلّ ما يوجب العسر والحرج فيشترط ارتفاعه ، ومن ذلك العَرَج البالغ حدّ العجز ، أومأ يوجب العسر والحرج.
ثمّ إنّ هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور هل تجوز لهم الجمعة أم لا؟ المشهور نعم ، ونسب في المدارك نفي الجواز للمرأة إلى المحقّق (٤) ، ولم نجد في كلامه ما يدلّ على ذلك ، فالظّاهر أنّ أصل الجواز وفاقيّ ، وفي كلامهم دعوى الإجماع في كثيرٍ منها موجودة (٥).
ويدلّ عليه في خصوص المرأة صحيحة أبي همّام (٦) ، وفي خصوص المسافر ما رواه الصدوق في الأمالي صحيحاً (٧) ، وفيهما وفي العبد رواية حفص بن غياث (٨).
__________________
(١) التذكرة ٤ : ٩٠.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٣ ح ١ وفيها : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.
(٣) التذكرة ٤ : ٩٠ ، مجمع الفائدة ٢ : ٣٤٤ ، المدارك ٤ : ٥١.
(٤) المدارك ٤ : ٥٥.
(٥) انظر التذكرة ٤ : ٣٧ ، والمنتهى ١ : ٢٢٣ ، ٣٢٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٤١ ح ٦٤٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٢ ح ١ قال : إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها.
(٧) أمالي الصدوق : ١٩ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٦ أبواب صلاة الجمعة ب ١٩ ح ٢ قال : أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها وحبّاً لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم.
(٨) التهذيب ٣ : ٢١ ح ٧٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٨ ح ١ عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال : لا ، قال : فإن حضر واحد منهم الجمعة .. هل تجزئه ..؟ قال : نعم.