زرارة : «أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل» (١).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : «الإمام تجزئه تكبيرة واحدة ، وتجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك» (٢).
وفي موثّقة زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً (٣).
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه» (٤) بل ويظهر منها عدم القصد إلى التعيين أصلاً ، والاكتفاء بذلك العدد.
ومما ذكرنا ظهر عدم دلالة حسنة الحلبي على تعيّن الأُولى أيضاً.
وأما الصحيحان اللذان وردا في حكاية الحسين عليهالسلام وإن كانا مشعرين بذلك من جهة أنّهما كانا مبدأ جري السنّة فلا بدّ من الجري على وفقه ، لكن الإطلاقات المذكورة وبعض الأخبار الأُخر التي وردت في علّة سبع تكبيرات من أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لما اسري به إلى السماء قطع سبع حجب ؛ فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة ، فأوصله الله عزوجل بذلك إلى منتهى الكرامة (٥) ، يضعف هذا الظهور.
ويضعفه أيضاً ما رواه التهذيب في أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين ما يدلّ على أنّ هذه الحكاية كانت في صلاة العيد في
__________________
(١) الخصال : ٣٤٧ ح ١٩ ، الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥٢ ، الخصال : ٣٤٧ ح ١٧ ، الوسائل ٤ : ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٤٢ ، الوسائل ٤ : ٧١٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ١٩٩ ح ٩١٩ ، علل الشرائع : ٣٣٢ ب ٣٠ ح ٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٢ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٥ ، ٧.