التكبيرات القنوتية ، لا في التكبيرات الافتتاحية (١).
وكذلك ما نقل عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب من أنّ ذلك كان في صلاة العيد للحسن عليهالسلام (٢).
والصحيحان المذكوران رواهما في العلل ، وليس فيهما تصريح بوقوع ذلك في الصلاة اليومية ، ويمكن حملهما على رواية التهذيب.
مع أنّه ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام : «واعلم أنّ السابعة هي الفريضة ، وهي تكبيرة الافتتاح ، وبها تحريم الصلاة» (٣) ولعلّه هو مستند الشيخ وتابعيه بحمله على الأفضليّة.
ونقل عن الشيخ في المصباح تعيّن الأخيرة (٤) ، فهو نصّ عليه.
ومما يؤيّد تعيّن السابعة الأخبار الواردة في أنّ تكبيرات الصلوات الخمس خمس وتسعون (٥) ، فإنّه لا يتمّ إلّا بجعل التكبيرات الستّ خارجة عن الصلاة.
وورد في رواية أُخرى : «يقول قبل أن يحرم ويكبّر : يا محسن قد أتاك المسيء» إلى أخره رواها ابن طاوس في فلاح السائل (٦).
فلو جعلنا الأُولى هي تكبيرة الافتتاح فلا بدّ من التقديم على السبع ، وإن جعلناها الأخيرة فلا بدّ من جعلها بعد السادسة ، ولا تنافي حسنة الحلبي.
وقال الشهيد في الذكرى : وقد ورد الدعاء بذلك بعد السادسة (٧) ، ولم أقف على غير هذه الرواية ، فإن كان غرضه أنّه هو ما قبل تكبيرة الإحرام وأنّها
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٥.
(٢) مناقب آل أبي طالب ٤ : ١٣.
(٣) فقه الرضا (ع) : ١٠٥.
(٤) مصباح المتهجّد : ٣٣.
(٥) الوسائل ٤ : ٧١٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥.
(٦) فلاح السائل : ١٥٥.
(٧) الذكرى : ١٧٩.