ولا تقرأ فاتحة الكتاب» (١).
وفي صحيحة الفضلاء عن كليهما ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام : بعد وصفه عليهالسلام للصلاة أيضاً ، وذكره أنّه يقرأ في كلّ ركوع فاتحة الكتاب وسورة ، قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرّقها بينها؟ قال : «أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، وإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة ام الكتاب» (٢).
وفي صحيحة الحلبي : «وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أُخرى» (٣) الحديث.
وخالف في ذلك ابن إدريس ، فقال باستحبابه ؛ محتجّاً بأن الركعات كالركعة الواحدة (٤) ، وما يظهر من بعض الأخبار (٥) موافقته له فهو مع سلامته مؤوّل أو مطروح.
والذي يظهر من تلك الأخبار جواز التفريق في كلّ الصلاة وإتمام السورة في كلّ الركعات ، والتفريق بين الركعتين بالإتمام والتبعيض والتلفيق بين الركعات ، وفي كلّ منهما بالتبعيض والإتمام (٦) ، ولا بأس به.
وقد احتمل بعضهم انحصار المجزئ في الواحدة المبعّضة في الخمسة أو الخمس
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ٧ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٥١ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٧.
(٤) السرائر ١ : ٣٢٤.
(٥) الذكرى : ٢٤٥.
(٦) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦ ، ٧.