سور كاملة ، لدورانها بين كونها ركعتين أو عشر ركعات ، فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني (١) ، ولازمه الاكتفاء بأحدهما في كلّ من الركعتين ، ويبقى الكلام في التعيّن.
والحقّ أنّ هذا الاحتمال مبنيّ على عدم جواز القرآن ، وبعد تسليم عدم جوازه لا عموم لدليله بحيث يشمل ما نحن فيه.
والإطلاقات ههنا تنادي بأعلى صوتها بالجواز.
نعم لو قلنا بعدم جواز الاقتصار على أقلّ من سورة في كلّ ركعة لكان وجيهاً كما قرّبه العلامة في النهاية (٢) ، لكونها ركعة ، ولا يجوز الاقتصار في ركعة على أقلّ من سورة ، وإن كانت الإطلاقات تقتضي ذلك.
وهل يجب مع التبعيض في إحدى الركعتين بعد إتمام سورة إتمام المبعّضة قبل السجود أم لا؟ فيه وجهان ، ظاهر الإطلاقات العدم ، وهو أقرب.
وبعد ما بنينا على ذلك فهل يجب الإتمام بعد القيام عن السجود أم لا؟ وجهان ، أظهرهما من الحديث الأوّل «فاقرأ من حيث نقصت» والصحيح الأخر «حتى تستأنف اخرى» الوجوب.
وبعد البناء على ذلك فهل تجب قراءة الحمد قبله أم لا؟ قرّب الأوّل العلامة رحمهالله في التذكرة ، لأنه قيام عن سجود ، فوجبت فيه الفاتحة ، لكنّه قال : يبتدئ بسورة أُخرى بعدها ، وجعل الاكتفاء بمجرّد تتمّة السورة بدون الحمد احتمالاً ، وأوجب لو فعل ذلك قراءة الحمد في الثانية ، حيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين (٣).
وربّما يظهر من الصحيح الأخر : «فإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٥.
(٢) نهاية الإحكام ٢ : ٧٣.
(٣) التذكرة ٤ : ١٧١.