رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله» (١).
والذي يقوى في نفسي هو ترجيح الكفاية بمطلق الذكر ، لاختلاف الأخبار غاية الاختلاف ، ونصوصية بعضها في الإطلاق ، وظهور كثير من الصحاح في ذلك ، فقيل فيها : «لا تقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء» ويظهر ذلك بملاحظة بعض ما ذكرنا منها أيضاً.
وفي حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم : «وفوّض إلى محمّد صلىاللهعليهوآله فزاد النبيّ صلىاللهعليهوآله في الصلاة سبع ركعات ، هي سنّة ليس فيهن قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
وهل يجب الذكر بمقدار القراءة : احتمالان ؛ بالنظر إلى البدليّة وكون البدل بمقدار المبدل منه ، ولليقين بالبراءة. ومن أنّ الظاهر من الأخبار كما ذكرنا هو أصالة الذكر المطلق ، ونفي أصالة القراءة ، أو كونهما في ذلك على السواء ، وأصالة عدم تقييد تلك النصوص المستفيضة ، والأحوط أن لا يكتفى بأقلّ من الأربعة ، وأحوط منه بناء العمل على القول الأوّل كما ذكره المحقّق (٣).
وأما المقام الثاني ، فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً ، منهم ابن إدريس (٤).
وقيل بالتساوي (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٣ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٦.
(٣) الشرائع ١ : ٧٣.
(٤) السرائر ١ : ٢٣٠.
(٥) النهاية : ٧٦ ، المبسوط ١ : ١٠٦.