بالإجماع والأخبار (١).
وموضع السجود عند الفراغ من الآية ، لا عند التلفّظ بلفظ السجدة.
وما قيل : إنّ الشيخ قال في الخلاف : تكون السجدة في سورة فصّلت عند قوله (وَاسْجُدُوا لِلّهِ) (٢) (٣) فهو توهّم ظاهر كما بيّنه الشهيد في الذكرى (٤) ، بل هي عند قوله (إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) وادّعى الشيخ عليه الإجماع (٥) كما نقله الشهيد (٦) ، بل قال في الذكرى : إنّه لا خلاف فيه بين المسلمين ، إنّما الخلاف في تأخيرها إلى قوله (يَسْأَمُونَ) فإنّ ابن عباس والثوريّ وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه (٧).
وعن الصدوق أنّه قال : يستحبّ أن يسجد في كلّ سورة فيها سجدة (٨) ، فيدخل فيه آل عمران عند قوله تعالى (يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي) (٩) وغيرها.
وقد يقال : إنّه يُشعر به ما رواه الصدوق في العلل ، عن جابر ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «إنّ أبي عليهالسلام ما ذكر لله نعمة إلّا سجد ، ولا قرأ أية من كتاب الله عزوجل فيها سجدة إلّا سجد» إلى أن قال : «فسُمّي السجّاد لذلك» (١٠) وهو كذلك. ولكن الإجماع الذي نقله الشهيد على الحصر يشكل معه الاعتماد على هذا
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٨٨٠ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢.
(٢) فصّلت : ٣٧.
(٣) انظر الخلاف ١ : ٤٢٩ مسألة ١٧٧.
(٤) الذكرى : ٢١٤.
(٥) الخلاف ١ : ٤٣٠.
(٦) الذكرى : ٢١٤.
(٧) الذكرى : ٢١٤.
(٨) الفقيه ١ : ٢٠١.
(٩) آل عمران : ٤٣.
(١٠) علل الشرائع : ٢٣٢ ب ١٦٦ ح ١.