الإشعار مع ضعف الخبر.
واختلفوا في وجوب السجدة على السامع من غير إصغاء ، بعد اتّفاقهم على الوجوب على القارئ والمستمع ، وادّعى الشيخ الإجماع على عدم الوجوب (١) ، وابن إدريس على الوجوب (٢).
والأخبار مختلفة ، فممّا دلّ على الوجوب رواية أبي بصير القويّة لقاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال ، قال : «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جُنُباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي» (٣).
وموثّقة أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة ، قال : «إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها» (٤).
وتؤيّده صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ، قال : «عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلّم أن يسجد» (٥).
وما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي في الموثّق لعبد الله بن المغيرة ، عن الوليد بن صبيح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال فيمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال : «سجد إن كان من العزائم» (٦).
وعن عليّ بن رئاب ، عن الحلبي ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يقرأ
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٣١ مسألة ١٧٩.
(٢) السرائر ١ : ٢٢٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٧١ ، الوسائل ٤ : ٨٨٠ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ح ٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ح ٣٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٨٤ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٨٨٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٥ ح ١.
(٦) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٧ ، الوسائل ٤ : ٨٨١ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ٥.