ويمكن دفعه بما ورد عنهم عليهمالسلام : «أقروا كما يقرؤن إلى زمان القائم» (١) في غير ما ورد مخالفته بالخصوص عنهم عليهمالسلام ، وللخبر ، قال : «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته ، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار ، سأل الله الجنة ، وتعوّذ بالله من النار» (٢)
ويستحبّ أن يقف على مواضعه المقرّرة عند القرّاء ؛ فيقف على التامّ ، ثمّ الحسن ، ثمّ الجائز ، وعلّل بحصول فائدة الاستماع (٣) ، إذ به يسهل الفهم ويحصل النظم.
وقيل : ليس ترك الوقف في موضع قبيحاً ، ولا فعله واجباً عند القرّاء أيضاً ، بل ذلك إنّما هو اصطلاح لهم ، ولا يعنون المعنى الشرعي كما صرّح به محقّقوهم (٤).
وقد ورد في الصحيح : جواز قراءة الفاتحة والسورة في النَّفَس الواحد (٥).
وفي بعض الأخبار : كراهة قراءة قل هو الله أحد بنَفَسٍ واحد (٦).
ويستحبّ أن يسكت هُنيئة عقيب السورة كما في صحيحة حمّاد (٧).
ويستفاد من بعض الأخبار نقلاً عن ابيّ بن كعب : أنّه كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله سكتتان : إذا فرغ من أُمّ القرآن ، وإذا فرغ من السورة (٨).
ويستحبّ أنّ يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٦٣٣ ح ٢٣ ، الوافي ٩ : ١٧٧٧ ب ٢٦٩ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٢٤ ح ٤٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٥٣ أبواب القراءة ب ١٨ ح ١.
(٣) في «ص» : الاستمتاع.
(٤) المدارك ٣ : ٣٦١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ح ١١٩٣ ، قرب الإسناد : ٩٣ ، مسائل عليّ بن جعفر : ٢٣٦ ح ٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ٣ ، وص ٧٥٤ أبواب القراءة ب ١٩.
(٧) الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، أمالي الصدوق : ٣٣٧ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٩٧ ح ١١٩٦ ، الوسائل ٤ : ٧٨٥ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ٢.