والأقوى في جميع ذلك المشهور.
لنا : على الأوّل مضافاً إلى ما سبق هنا عموم ما ذكرنا في مبحث الركوع لإثبات بطلان الصلاة بزيادته سهواً ، ولا خصوصيّة لها بالأُوليين وثالثة المغرب.
وقد عرفت الجواب عمّا استدلّ به في مبحث الركوع على جواز التلفيق ، وقد ذكرنا أنّ نظره (١) في تخصيص الأخيرتين من الرباعيّة إلى ماذا ، وأنّ دليله في التلفيق ماذا ، لكنه لا دليل له في التلفيق ههنا.
وإلحاق السجدتين بالركوع من غير دليل كما وجّهه في المختلف (٢) لا وجه له.
فالذي تقتضيه الأدلّة هو بطلان الصلاة بزيادتهما مطلقاً وتركهما معاً مطلقاً ، وتخصيص الأدلّة القويّة بغير الأخيرتين من الرباعيّة من دون دليل لا وجه له.
وعلى الثاني الإطلاق وترك الاستفصال في الأخبار المعتبرة ، منها صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ على صلاته ، فإذا انصرَفَ قضاها وحدها وليس عليه سهو» (٣).
ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر عنه عليهالسلام : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : «فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمضِ على صلاته حتّى يسلّم ، ثمّ يسجدها فإنّها قضاء» (٤).
ومنها موثّقة عمّار عنه عليهالسلام : في رجل نسي سجدة ، فذكرها بعد ما قام و
__________________
(١) في «ص» : وقد ذكرنا أن يظهره في تخصيص الأخيرتين من الرباعيّة إلى ما زاد ، وفي «م» : وقد ذكرنا أنّ نظيره ..
(٢) المختلف ٢ : ٣٦٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ح ١٣٦٠ ، الوسائل ٤ : ٩٦٩ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.