ركع ، قال : «يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته» قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال : «يقضي ما فاته إذا ذكره» (١).
ومنها صحيحة ابن أبي يعفور ، عنه عليهالسلام ، قال : «إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكاً فليسلّم ثمّ ليسجدها ، وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ، ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب» (٢).
واستدلّ الشيخ بصحيحة ابن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى ركعة ثمّ ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة من الاولى ، فقال : «كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدرِ واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتّى تصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود» (٣).
ولا يخفى أنّ هذا الخبر غير متناسق الدلالة ، غير منطبق على واحد من الأُصول على ظاهره كما لا يخفى.
وغاية توجيهه بما يقرب من مقصود الشيخ هو أن يكون المراد من قوله عليهالسلام : «لم تدرِ واحدة أم ثنتين» أنّك لم تدرِ أنّ المتروك هو واحدة أو ثنتين ، وهذا أيضاً لا يقتضي إثبات تمام المطلب ، وللخبر تأويلات وتوجيهات لا طائل تحتها ، فأعرضنا عن ذكرها.
وما كان هذا شأنه فكيف تخصص به الأخبار الصحيحة الظاهرة الدلالة المعمول بها عند الأصحاب ، مع أنّ الشهيد رحمهالله ادّعى عليه الإجماع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ح ١٣٦٢ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٦ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٥٤ ح ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ح ١٣٦٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٨ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.