القطن والكتان» (١).
وحسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه» (٢).
وصحيحة حمران عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «كان أبي يصلّي على الخُمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد» (٣).
ورواية الحلبي وليس فيها إلّا محمّد بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ودعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه ، فأخذ كفّاً من حصباء فجعله على البساط ثمّ سجد» (٤).
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة قال ، فقال : «إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس». وعلى الحشيش النابت الثيل ، وهو يصيب أرضاً جدداً ، قال : «لا بأس» (٥).
وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن ، كالذهب ، والفضّة ، والزرنيخ ، والعقيق ، وكلّ مستحيل منها كالزجاجة ونحوها ، وعلى ما يؤكل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣١ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ح ١٢٦٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ح ١٢٥٩ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣١ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ح ١٢٣٥ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٣ وفيها : حصى بدل حصباء ، والحصباء صغار الحصى (المصباح المنير : ١٣٨).
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٣٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٣ ح ١.