ويلبس من نباتها.
أما الأوّل فلعدم صدق الأرض على المعادن ونظائرها ، وقد ثبت من الحَصر في الروايات عدم الجواز على غير الأرض وما نبت منها ، ولرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا يسجد على الذهب والفضّة» (١).
وصحيحة محمّد بن الحسين : إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأله عنه ، فكتب إليه : «لا تصلِ على الزجاج ، وإن حدّثتك نفسك أنّه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان» (٢).
قال الفاضل المجلسي في شرح الفقيه : أي خرجا بالاستحالة عن اسمها ، فيفهم من التعليل عدم جواز السجود على كلّ مستحيل (٣).
وأما الثاني فيظهر وجهه أيضاً مما ذكرنا.
ثمّ إنّ الروايات اختلفت في جواز السجود على القير (٤) ؛ وقضيّة الأدلّة السابقة عدم الجواز ، ولعلّه كان وفاقيّاً بين الأصحاب أيضاً.
ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرنا من الإطلاقات ، وخصوص حسنة زرارة رواية محمّد بن عمر بن سعيد عن الرضا عليهالسلام ، قال : «لا يسجد على القفر ، ولا على القير ، ولا على الصاروج» (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٢٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٣١ ، كشف الغمّة ٢ : ٣٨٤ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ب ٤٢ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١.
(٣) روضة المتّقين ٢ : ١٧٩.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٩٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣١ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٢٨ ، الوسائل ٣ : ٥٩٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ١. وعن القفر قال في مجمع البحرين ٣ : ٤٦٣ كأنّه رديء القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل هو شيء يشبه الزفت ورائحته كرائحة القير. والصاروج النورة وأخلاطها (المصباح المنير : ٣٣٧ ، مجمع البحرين ٢ : ٣١٣).