وفي مقابلتها أخبار تدلّ على الجواز ، منها صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : «لا بأس» (١).
وصحيحته الأُخرى : في الصلاة في السفينة : «ويصلّي على القير والقفر ويسجد عليه» (٢).
وصحيحته الأُخرى : إنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السجود على القار ، قال : «لا بأس به» (٣).
وفي رواية اخرى : «إنّه من نبات الأرض» (٤).
ولا بدّ من حمل المذكورات على التقيّة.
وضعف الرواية المذكورة لا يضرّ مع اعتضادها بحسنة زرارة بل صحيحته ، وصحيحة هشام ، وغيرهما من الإطلاقات ، سيّما مع اشتهار العمل بها ، بل وكونها إجماعيّة ، فلا وجه للحمل على الكراهة كما يتوهّم (٥).
والمنقول عن ظاهر كثيرٍ من الأصحاب عدم جواز السجود على الجِصّ ، ويمكن الاستدلال على ذلك بالحصر المعلوم ، وادّعاء أنّه لا يسمّى أرضاً.
ولا يخفى أنّ لزوم إخراج الأجزاء المنفصلة عن الأرض لو سلّم عدم صدقها عليها حقيقة من الشطر المنفي في الحصر لا يستلزم (عدم) (٦) اعتبار حصرها وعدم
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٥ ، الوسائل ٣ : ٥٩٩ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٥ ح ٨٩٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٢ ح ١٣٢٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٨.
(٥) الوافي ٨ : ٧٣٦.
(٦) ليست في «م».