الاعتناء بها كما يتوهّم ، فإنّ الإجماع والأدلّة مثل الاستصحاب وغيرها أخرجتها ونهضت على جواز الصلاة عليها ، والعامّ حجّة في الباقي ، ولم يثبت مخرج للجِصّ ، فيبقى تحت عموم النفي مندرجاً ، لعدم كونه أرضاً ولا ما نبت منها ، ولو لا ذلك لانسدّ باب الاستدلال بالعمومات والأخبار الكثيرة ، مثل (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (١) وغير ذلك ، وهو كما ترى ، هذا.
ولكن نفي اسم الأرض عن أرض الجِصّ قبل الطبخ مشكل ، فالظاهر جواز السجود عليه مع ذلك ، وبعد طبخه حكم الجواز مستصحب.
والتمسك بأنّه تغيّر الموضوع فيه فيستلزم انتفاء الحكم أيضاً ؛ مشكل ، لمنع ذلك ، ولعدم ثبوت ذلك الحكم مطلقاً.
ويمكن استشعار المنع من العلّة المنصوصة في حديث الزجاجة أيضاً.
ويدلّ على جواز السجود كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (٢) ويظهر من ابن بابويه أيضاً (٣) صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه سأله عن الجِصّ يُوقد عليه بالعذرة وعِظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطّه عليهالسلام : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (٤).
فإنّ الظاهر أن جواب المعصوم عليهالسلام مطابق لتمام السؤال ، إذ السؤال كان عن جواز السجود على مثل هذا الجِصّ الذي يُتردّد في نجاسته ، فكأنّ جواز السجود مطلقاً كان مفروغاً عنه ، وكان يسأل عن خصوص المادّة ، فأجابه عليهالسلام بأنّ هذا لا يصير سبباً لمنع السجود ، فإنّ النار والماء طهّراه.
__________________
(١) البقرة : ١٧٣.
(٢) المبسوط ١ : ٨٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٥ حيث أورد صحيحة الحسن بن محبوب مع تعهّده بأنّه لا يورد إلّا ما يعمل به.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ٦٠٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.