وقد يوجّه بأنّ ظاهر جواب المعصوم عليهالسلام يكشف عن أنّ الاستشكال كان من جهة التردّد في النجاسة ، وأنّ الإنسان في حال السجود قلّ ما ينفكّ عن ملاقاته لذلك المكان ، فهل هو طاهر ولا تضرّ ملاقاته أم لا؟ فأجاب عليهالسلام بما أجاب.
وبالجملة المسألة محلّ تردّد ، والاحتياط يقتضي الاحتراز عنه حسب ما أمكن.
ويظهر من كلام جماعة من المتأخّرين القطع بجواز السجود على الخزف (١) ، وقد استدلّ بعضهم على ذلك بصدق الاسم عليه ، وبالجملة لم نجد الحكم بعدم الجواز من واحد منهم.
والإطلاقات والأدلّة تقتضي عدم الصحّة ، ولا نصّ فيها على الجواز بالخصوص ، واستفادة ذلك من الخبر السابق دونه خرط القتاد ، فإن ثبت الإجماع في المسألة فهو المعتمد ، ولم أقف على دعواه صريحاً من أحد ، وإلّا فلا ريب أنّ السجود عليه مشكل.
وعبارة فقه الرضا عليهالسلام ظاهرة في عدم جواز السجود على الأجر (٢). والكلام فيه نظير ما سبق فتدبّر. وهذا ما يتعلّق بنفس الأرض.
وأما ما ينبت منها وكان مأكولاً أو ملبوساً فلا خلاف في عدم السجود عليه إلّا في موضعين :
الأوّل : القطن والكتان ، وخالف فيهما السيّد المرتضى رحمهالله فيجوّز السجود عليهما (٣) ، والاستدلال المنقول عنه اعتبار ضعيف لا يُعتمد عليه.
وجوّز العلامة في النهاية السجود على القطن والكتّان قبل غزلهما (٤) ، وهو أيضاً ضعيف.
__________________
(١) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ١٧٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٢٢.
(٢) فقه الرضا (ع) : ١١٣ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٧ ح ١.
(٣) المسائل الموصليّات الثانية (رسائل الشريف المرتضى) ١ : ١٧٤.
(٤) النهاية ١ : ٣٦٢.