وتدلّ على الجواز رواية داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام ، هل يجوز السجود على الكتّان والقطن من غير تقيّة؟ فقال : «جائز» (١).
ورواية الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ، ولا ضرورة ، فكتب إليّ : «جائز» (٢) وربما يستفاد من بعض الأخبار الضعيفة أيضاً (٣).
وأما ما روي عن الباقر عليهالسلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه؟ فقال : «لا ، ولكن اجعل بينك وبينها شيئاً قطناً أو كتّاناً» (٤) فلا دلالة فيه أصلاً ، لأنّ الظاهر منه كونه فاقداً للأرض ، ومع فقد الأرض وعدم وجدان غير الثلج لا بدّ من بسط ثوب على الثلج كما هو منصوص عليه في موثّقة عمّار (٥) ، وهو أعمّ من القطن والكتّان أيضاً ، فلاحظ الأخبار في باب فاقد الأرض (٦).
وبالجملة تبقى المعارضة بين تلك الأخبار والأخبار التي ذكرناها ، مثل صحيحتي هشام (٧) وحمّاد (٨) ، وحسنة زرارة (٩) ، وخصوص رواية أبي العباس (١٠).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٧ ح ١٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٦ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ح ١٢٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٥٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠٨ ح ١٢٤٩ ، وص ٢٣٥ ح ٩٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤٣ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ح ١٢٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ح ١٢٤٧ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٢ ح ١٢٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٨ ح ٢.
(٦) الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلّي ب ٢٨.
(٧) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.
(٨) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.
(٩) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ح ١٢٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.
(١٠) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٦.