عن عبد الله بن محمد بن خالد عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده». ونحو ذلك في خبرين آخرين عن عبد الله بن راشد (٢) ومورد هذه الاخبار كلها انما هو كراهة نزول الأب في قبر ابنه دون العكس ، ولعل السر فيه انه لا يؤمن على الأب ان يجزع على ابنه حين يكشف عن وجهه ويوضع خده على التراب بخلاف الابن فإنه ليس بهذه المثابة ، وحينئذ فتعدية الحكم الى غير الأب مشكل. نعم قد ورد في الدفن وإهالة التراب عليه ـ كما سيأتي ان شاء الله تعالى ـ ما يدل على الكراهية من ذي الرحم مطلقا وهو مشعر بالكراهة فيما نحن فيه ، إلا ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم المذكور ، وتأولوا الروايات المذكورة بزيادة الكراهة في جانب الأب في دخول قبر ابنه وان كان العكس ايضا مكروها.
ومنها ـ تغطية قبر المرأة حال الدفن ، وقيل بذلك في الرجل ايضا ، وبالأول صرح المفيد وابن الجنيد واليه مال في المعتبر ، وبالثاني قال الشيخ في الخلاف وجمع ممن تأخر عنه بل الظاهر انه المشهور ، قال في المختلف : «قال الشيخ في الخلاف إذا نزل الميت القبر يستحب ان يغطى القبر بثوب ، واستدل بالإجماع على جوازه وبالاحتياط على استعماله. وقال ابن إدريس ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه عنه ، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب ، وهذا مذهب الشافعي ولا حاجة بنا الى موافقته على ما لا دليل عليه ، قال وقد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد ان المرأة يجلل قبرها عند دفنها بثوب والرجل لا يمد عليه ثوب فان كان ورد ذلك فلا نعديه الى قبر الرجل فليلحظ ذلك. وقال ابن الجنيد وان كانت امرأة مد على القبر ثوبا ولم يرفعه الى ان يغيبها باللبن. وكل من القولين عندي جائز وان كان الستر في قبر المرأة أولى لما فيه من الستر لها ولما رواه جعفر بن سويد من بني جعفر بن كلاب (٣) قال :
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب الدفن.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٥٠ من أبواب الدفن.