لا يدل على عدم استحباب إتمام التشييع بعد الاذن بل الاستحباب باق ، ويدل على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (١) قال : «حضر أبو جعفر (عليهالسلام) جنازة رجل من قريش وانا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال فلم تسكت فرجع عطاء فقلت لأبي جعفر (عليهالسلام) ان عطاء قد رجع ، قال ولم؟ قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع ، فقال امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليهالسلام) ارجع مأجورا رحمك الله تعالى فإنك لا تقوى على المشي فأبى ان يرجع ، قال فقلت له : قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال امض فليس بإذنه جئنا ولا باذنه نرجع وانما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك».
(الثامنة) ـ المشهور ـ وبه صرح الشيخ وجمع من الأصحاب ـ انه يكره حمل ميتين على سرير رجلين كانا أم امرأتين أو رجلا وامرأة ، وقال في النهاية لا يجوز وهو بدعة ، وكذا ابن إدريس في سرائره فإنه قال : ولا يجوز حمل ميتين على جنازة واحدة مع الاختيار لان ذلك بدعة. وممن صرح بالكراهة أيضا ابن حمزة. وقال الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد. وهو محتمل لكل من القولين.
والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (٢) قال : «كتبت الى ابي محمد (عليهالسلام) أيجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ، وان كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع (عليهالسلام) لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد».
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب الدفن.