ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى».
(التاسع عشر) ـ ما في الفقه الرضوي (١) حيث قال (عليهالسلام) : «وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد وهو ان تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك موضع السجود من أحد الحاجبين الى الذقن ، وروي انه موضع السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف ، ثم تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى الى حد الزند وروي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى على هذه الصفة ، واروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ثم تضع احدى يديك على الأخرى ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة ، فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة».
أقول : هذا ما حضرني من روايات المسألة وسيأتي الكلام ان شاء الله فيها في كل حكم مما يتعلق به في موضعه ، فلنرجع الى ما وعدنا من الكلام في المقامات الخمسة فنقول :
(المقام الأول) ـ في النية وهي وان كانت عندنا غنية عن البيان كما سلف لك تحقيقه في غير مكان ولا سيما في بحث نية الوضوء وما أودعناه فيه من التحقيق الساطع البرهان ، وقد عرفت فيما سبق في باب الوضوء بعد تحقيق الكلام في النية الكلام في قيودها التي ذكروها وما الذي يجب منها وما لا يجب ، إلا انه بقي الكلام هنا في مواضع لم يتقدم لها ذكر فيما سبق :
(الأول) ـ ان المشهور في كلامهم بناء على وجوب نية الرفع أو الاستباحة
__________________
(١) ص ٥.