ونحوه روى العياشي في تفسيره عنه (عليهالسلام) (١) وعلي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق (عليهالسلام) (٢) ونقله في مجمع البيان عن الباقر (عليهالسلام) (٣) وهو الذي رجحه واختاره في تفسيره ايضا بعد ذكره المعنى الأول ، قال (قدسسره) : «وهذا القول الأخير أقوى لأنه سبحانه بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا ، وانما أراد سبحانه ان يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية وبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية» انتهى. أقول : واستعمال الصلاة هنا في مواضعها جرى على طريق الاستخدام كما ذكره بعض البارعين في علم البلاغة من علمائنا الأعلام في كتاب ألفه في الصناعات البديعية عند ذكر الاستخدام بعد ان عرفه بأنه عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معاني تلك اللفظة ، قال : وفي الآية الكريمة استخدام لفظ الصلاة لمعنيين : أحدهما إقامة الصلاة بقرينة قوله عزوجل «حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» والآخر مواضع الصلاة بقرينة قوله عزوجل : «وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ» انتهى. وهذا هو الحق الموافق لما ذكرناه من الأخبار ، وبذلك يتبين لك ما في كلام المدارك من النظر الظاهر لبنائه على ما في تفاسير العامة وغفلته عن اخبار أهل البيت (عليهمالسلام) التي هي المرجع في مفاد معاني القرآن وصحة استدلال فخر المحققين (طاب ثراه) بالآية ، وحينئذ فالجواب عما ذكره القائل المشار إليه انه وان كان معنى الآية ما ذكره إلا انها مخصوصة بالأخبار المتقدمة ، واليه يشير آخر كلام السيد في المدارك بقوله «وأيضا فإن ذلك لا ينافي. إلخ».
(الثاني) ـ ما ذكره السيد في المدارك حيث أورد على ما ذكره الأصحاب ـ مما ظاهرهم الاتفاق عليه من ان التيمم يبيح كل ما تبيحه الطهارة المائية وبعبارة اخرى ان التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ـ بان ذلك مشكل لانتفاء الدليل عليه ، قال : والأظهر
__________________
(١) رواه في مستدرك الوسائل في الباب ٧ من أبواب الجنابة.
(٢) ص ١٢٧.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.