الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز له التيمم. وبذلك صرح العلامة في جملة من كتبه ، وظاهر كلامه في النهاية وكذا في الإرشاد تعليق الجواز على مطلق المرض ، وهو ظاهر الذكرى حيث قال : اما الضرر اليسير كصداع أو وجع ضرس فغير مانع ، قاله الفاضلان لانه واجد للماء. ويشكل بالعسر والحرج وبقول النبي (صلىاللهعليهوآله) «لا ضرر ولا ضرار» (١). مع تجويزهما التيمم للشين ، ونقل عن الشيخ علي انه قواه وزاد في الاحتجاج انه لا وثوق في المرض بالوقوف على الحد اليسير ، قال في الذخيرة : «وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى ، فإنه مع الضرر والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع لان المرض والحال هذه لا يكون يسيرا ومع انتقاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع ايضا وهو غير ثابت» انتهى. أقول : قد عرفت مما قدمناه ان الأظهر هو ما ذكره الفاضلان ، ويؤيده ايضا ان الظاهر من اخبار التضرر بالصيام الموجب للإفطار والتضرر بالصلاة قائما الموجب للجلوس وهكذا بالنسبة إلى الاضطجاع ونحو ذلك هو الضرر الذي لا يتحمل مثله عادة بأن يحصل له مشقة في تحمل ذلك لا مجرد الضرر وحصول الوجع مثلا الذي يمكن تحمله والصبر عليه ، ويدل عليه ما تقدم في موثقة زرارة «هو اعلم بما يطيقه» يعني بما يتمكن من الإتيان به ولا ريب ان التمكن حاصل مع الضرر اليسير. واما جعله في الذخيرة النزاع هنا لفظيا ففيه ان كلام الفاضلين صريح في ان اليسير من الوجع كوجع الرأس والضرس لا يستبيح به التيمم ، وصريح كلام الذكرى فيما طويناه من نقل عبارته (٢) الاستشكال فيما ذكراه هنا ودعوى لزوم الحرج والعسر بذلك وانه ضرر منفي بقوله (صلىاللهعليهوآله) : «لا ضرر ولا ضرار» (٣) فكيف يكون النزاع لفظيا والحال كما عرفت.
(الرابعة) ـ قد صرح العلامة وغيره من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان المرجع في معرفة الضرر باستعمال الماء الى الوجدان الحاصل بالتجربة أو غيرها أو
__________________
(١ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٥ من الشفعة و ١٢ من احياء الموات.
(٢) أدرجت عبارة الذكرى في هذه الطبعة تبعا للطبعة القديمة.