(المسألة الثانية) ـ المشهور في كلام الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ان من تيمم تيمما صحيحا وصلى به فإنه لا يجب عليه الإعادة لو وجد الماء بعد خروج الوقت قال في المعتبر : كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا نوجب قضاءها مع وجود الماء ، قال الشيخ وهو مذهب جميع الفقهاء إلا طاوس (١). وقال في المنتهى : قال علماؤنا إذا تيمم وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه الإعادة وعليه إجماع أهل العلم ، ثم نقل الخلاف عن طاوس خاصة بأنه يعيد ما صلى بالتيمم لان التيمم بدل فإذا وجد الأصل نقض حكم البدل.
أقول : ويدل على ما ذكروه (رضوان الله عليهم) جملة من الأخبار ، ومنها ـ صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي (٢) «انه سأل الصادق (عليهالسلام) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة». وحسنة زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل». وحسنة الحلبي (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى». ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان (٥) وصحيحة العيص (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى؟ قال يغتسل ولا يعيد الصلاة». وصحيحة محمد بن مسلم (٧) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد
__________________
(١) حكاه في المغني ج ١ ص ٢٤٣ عن عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧) المروية في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.