وصية الميت النافذة ، قالوا ويحتمل الاكتفاء فيه بما يستر العورة لأنه موضع ابتداء سترها ويستحب ان يكون يستر ما بين صدره وقدمه. والمراد عندهم بالقميص ما يصل الى نصف الساق لانه المتعارف ويجوز الى القدم بمراعاة ما تقدم ، ويحتمل جوازه مطلقا. والمراد بالإزار بكسر الهمزة ثوب شامل لجميع البدن ، قالوا ولا بد من زيادته على ذلك بحيث يمكن شده من قبل رأسه ورجليه ، والواجب فيه عرضا ان يشمل البدن ولو بالخياطة ، وينبغي زيادته بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر كما تشهد به الأخبار. ونقل عن سلار الاكتفاء بثوب واحد اختيارا.
وأنت خبير بان ما ذكره الأصحاب من هذه الأثواب الثلاثة المعينة لم يوجد له مستند ظاهر من الاخبار الواردة في المسألة وانما الموجود ثوبان وقميص أو ثلاثة أثواب والمتبادر منها كونها شاملة للبدن كملا ، ولهذا صرح جملة من متأخري المتأخرين ان الكفن المفروض انما هو هذا وان ما ذهب إليه الأصحاب من المئزر الذي يربط من السرة أو الصدر إلى الركبة أو الى القدم لا مستند له في الأخبار ، قال في المدارك بعد البحث في المسألة : «واما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يقتضي ذلك بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الثواب الثلاثة» وعلى هذه المقالة تبعه من تأخر عنه من محققي متأخري المتأخرين.
وعندي فيه نظر يحتاج بيانه الى تقديم كلام في المقام لينجلي به غياهب الإبهام ، وهو ان الظاهر ان الإزار شرعا ولغة انما هو عبارة عما يشد في وسط الإنسان وان المئزر بمعناه وربما أطلق في اللغة على الشامل للبدن ، قال في مجمع البحرين : وقد تكرر في الحديث ذكر الإزار بالكسر وهو معروف يذكر ويؤنث ، ومعقد الإزار من الحقوين. وفي كلام البعض من أهل اللغة الإزار بالكسر ثوب شامل لجميع البدن. وفي الصحاح وغيره المئزر والإزار يلتحف به ، وفي كتب الفقه يذكرون المئزر مقابل الإزار ويريدون به غيره ، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة ، وفي الخبر «أزره المؤمن الى نصف