الأخبار المذكورة انما تساعد على القول المشهور ، فان قوله (عليهالسلام) (١) : «السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث». يقتضي تخصيص هذا المقدار بالحنوط ، وباقي الأخبار وان كانت مطلقة إلا انه يجب حمل إطلاقها على هذا الخبر المقيد ، وأصرح منه قوله (عليهالسلام) في عبارة كتاب الفقه الرضوي الثانية (٢) : «إذا فرغت من غسله حنطته بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا». وترجيح هذا القول بالاحتياط ظاهر ، والخلاف المذكور في المسألة لم يستند الى معين وانما نقلوا عن ابن إدريس انه حكى عن بعض الأصحاب المشاركة وقال ان الأظهر عنهم خلافه.
(الخامس) ـ ينبغي ان يعلم ان ثلاثة عشر درهما وثلثا الذي هو القدر الأعلى من الحنوط يكون بالمثاقيل الشرعية التي هي عبارة عن الدنانير الرائجة التي لم تتغير في جاهلية ولا إسلام تسعة مثاقيل وثلث وبالمثاقيل الصيرفية المعروفة بين الناس سبعة مثاقيل ، لما تقدم تحقيقه من ان المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم والدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسه ، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية وبموجب ذلك تصير الثلاثة عشر درهما وثلث تسعة مثاقيل وثلثا بإضافة الثلث من كل منهما الى الأصل واما كونها بالمثاقيل الصيرفية سبعة فلما عرفت من ان المثقال الصيرفي مثقال وثلث من الشرعي والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ولا ريب ان سبعة أربعة أثلاث تسعة وثلث.
(السادس) ـ قد تعارضت الروايات في جانب الأقل من المثقال ومثقال ونصف وفي الوسط بين أربعة مثاقيل وأربعة دراهم ، والجمع بالحمل على التخيير في كل من الموضعين.
(السابع) ـ قال في الوافي : «والحنوط يقال لكل طيب يحنط به الميت إلا ان السنة جرت ان يحنط بالكافور كما ورد عن أهل البيت (عليهمالسلام) وهو طيب
__________________
(١) المروي في الوسائل في الباب ٣ من أبواب التكفين.
(٢) ص ٢٠.