(صلىاللهعليهوآله) إلى القبلة فجرت به السنة. وانه اوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة».
قال في الذخيرة بعد ان نقل ذلك : «وفي الحجتين تأمل». أقول : الظاهر ان الحجة في ذلك انما هو كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليهالسلام) فيه (١) : «ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة». والصدوقان قد ذكرا ذلك أخذا من الكتاب المذكور ، ومن تأخر عنهما فقد تبعهما في ذلك كما أشرنا إليه في غير موضع مما هو من هذا القبيل ، ويعضده ما رواه في دعائم الإسلام (٢) عن علي (عليهالسلام) «انه شهد رسول الله (صلىاللهعليهوآله) جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره.».
وحيث قد عرفت وجوب الاستقبال بالميت في حال الدفن فإنه يستثني من ذلك مواضع : (منها) ـ ما لو التبست القبلة. و (منها) ـ ما لو تعذر ذلك كما لو مات في بئر ونحوه وتعذر إخراجه وصرفه إلى القبلة. و (منها) ـ ان يكون امرأة غير مسلمة حاملة من مسلم فيستدبر بها ليكون وجه الولد إلى القبلة بناء على ما قيل ان وجه الولد الى ظهر امه ، والمقصود بالذات دفنه وهي كالتابوت له ولذا دفنت في مقبرة المسلمين إكراما له ، وهذا الحكم مجمع عليه بينهم كما في التذكرة ، والأصل فيه الشيخان وأتباعهما ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه احمد بن أشيم عن يونس (٣) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها الى ان تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب يدفن معها». قال في المعتبر : «ولست أرى في هذا حجة (أما أولا) ـ فلان ابن أشيم ضعيف
__________________
(١) ص ١٨.
(٢) رواه في مستدرك الوسائل في الباب ٥١ من أبواب الدفن.
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٣٩ من أبواب الدفن.