والمتكرر الذي ينصرف إليه الإطلاق ، إلا ان يحصل العذر من المسح به فيجوز بالظهر مع احتمال التولية.
(الخامس) ـ لو كان له يد زائدة فالكلام فيها كما تقدم في الوضوء.
(السادس) ـ لو كان على بعض أعضائه جبائر من الوجه أو اليدين مسح على الجبائر كما تقدم في الوضوء إذا لم يتمكن من حلها ، والنصوص وان كانت خالية من خصوص ذكر هذا الفرع إلا ان المفهوم من عمومها الدلالة على ان الجبيرة قائمة مقام الجسد عند تعذر حلها فيجب الغسل فيها في موضع الغسل والمسح في موضعه مع تعذره وكذا المسح في التيمم ، ولأن اللازم من عدم المسح عليها ترك الصلاة وسقوطها في الصورة المذكورة إذ لا تصح بدون طهارة ، ومن المعلوم بطلانه ، فليس إلا ما قلناه ، والظاهر انه لا خلاف فيه. ولو كانت مكشوفة مسح عليها.
(السابع) ـ لو كانت مواضع المسح نجسة يتعذر تطهيرها فالظاهر وجوب المسح عليها ، إذ اشتراط طهارتها مخصوص بصورة الإمكان ومع التعذر يسقط ، ويدل عليه إطلاق الأخبار المتقدمة ، والظاهر انه لا خلاف فيه فيما اعلم. وكذا لو كانت النجاسة في الأعضاء الماسحة فإنه يضرب بها على الأرض ويمسح إلا ان تكون نجاستها متعدية فتتعدى الى التراب المضروب عليه وينجس بذلك فيشكل الحكم لما عرفت سابقا من اشتراط طهارة التراب الذي يمسح به ، والظاهر هنا سقوط الفرض ويدخل تحت مسألة فاقد الطهورين وقد تقدم الكلام فيها ، ويحتمل التولية.
(الثامن) ـ يجب استيعاب الممسوح من الجبهة وظهر الكفين بالمسح بلا خلاف يعرف بل في المنتهى انه قول علمائنا وأكثر العامة ثم علله بأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة فلا يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع ، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا ولا في البعض بين القليل والكثير وبذلك صرح في المعتبر ، وهو كذلك لصدق الإخلال