(فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.) قال : قلت فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟ قال فقال : قد مضت صلاته. قال قلت فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم».
وقال (عليهالسلام) في الفقه الرضوي (١) : «وان مر بماء فلم يتوضأ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى فعليه ان يعيد التيمم لان ممره بالماء نقض تيممه».
وبالجملة فإن أصل المسألة مما لا خلاف فيه ولا اشكال وانما الإشكال في انه بعد وجود الماء هل يعتبر في انتقاض التيمم مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ وجهان بل قولان : أحدهما نعم لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها فإذا تلف الماء مثلا قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف باستعمال الماء فيلزم بقاء التيمم لان النقض انما يتحقق مع تمكنه من البدل. واليه مال في المدارك وهو ايضا ظاهر المنتهى ، وثانيهما انه لا يعتبر لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر.
أقول : الحق ان الحكم في المسألة المذكورة لا يخلو من اشكال وذلك فإنه بالنظر الى ظواهر الاخبار مثل قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة : «أو يصب ماء» وقوله فيها : «فإن أصاب ماء» وفي رواية السكوني «أو يصب الماء» يترجح القول الثاني لأنه رتب النقض على مجرد الإصابة أعم من ان يمضي زمان يتمكن فيه من الإتيان بالطهارة أم لا ، والى هذا القول يميل كلام الصدوق في الفقيه حيث قال : «ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر أو ظن انه يقدر عليه كلما أراد فعسر عليه ذلك فان نظره الى الماء ينقض تيممه» انتهى. وهو ايضا ظاهر شيخنا البهائي في الحبل المتين.
وربما استدل عليه أيضا بأن الخطاب متوجه الى المكلف بالطهارة المائية وتوجه
__________________
(١) ص ٥.