دليل. واما عدم اعتبار نية البدلية فهو هنا غير مسلم ، إذ محل البحث المتقدم في اعتبارها وعدمه انما هو في غير هذه الصورة مما لا يحتاج الى التمييز مما لا اشتراك فيه ، واما هنا فقد استقر في ذمته تيمم بدلا عن الوضوء وآخر بدلا عن الغسل فلا ينصرف واحد منهما إلى البدلية عما هو بدل عنه الا بنية البدلية عما هو بدل عنه بعين ما صرحوا به فيما إذا اشتغلت الذمة بفروض واجبة متعددة أداء وقضاء ، فإنه يجب الإتيان بنية الأداء مع قصد الأداء والقضاء مع قصد القضاء كما لا يخفى والله العالم.
(المقام الثالث) ـ في مسح الجبهة ، وقد اختلف الأصحاب في هذا المقام ايضا فالمشهور بين الأصحاب انه يجب مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى وهو العرنين لا الأعلى باعتبار النتو كما ربما يتوهمه من لا تحصيل له ، وقال الصدوق في الفقيه : «وإذا تيمم الرجل للوضوء ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نقضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه. الى آخره» ونقل عن علي بن بابويه مسح الوجه بأجمعه كما تقدم في عبارته ، والصدوق في المجالس اختار مذهب أبيه ونسب مذهبه في الفقيه إلى الرواية ، وظاهر كلام جملة من الأصحاب : منهم ـ صاحب المدارك وغيره في نقل مذهب الصدوق أنه أضاف الجبينين والحاجبين إلى الجبهة وعبارته في الفقيه ـ كما ترى ـ ظاهرة في اختصاص المسح بالموضعين المذكورين ولا ادري من اي موضع نقلوا عنه هذا القول؟ ولعل الوجه في هذا النقل هو انه حيث كان المسح على الجبهة متفقا عليه وانما الخلاف فيما زاد عليها حملوا كلامه على ذلك ، وقال في المدارك بعد نقل الخلاف في المسألة : والمعتمد وجوب مسح الجبهة والجبينين والحاجبين خاصة ، ثم أورد الآية وساق جملة من الأخبار المشتمل بعضها على الجبين وبعضها على الجبهة وأكثرها على الوجه ، الى ان قال : وبهذه الروايات أخذ علي بن بابويه (قدسسره) ويمكن الجواب عنها بالحمل على الاستحباب أو على ان المراد بمسح الوجه مسح بعضه ، قال في المعتبر : والجواب الحق العمل بالخبرين فيكون مخيرا بين مسح الوجه