(الثاني) ـ المشهور ان محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما. بل ظاهر كلامهم ان هذا الحكم مجمع عليه بين القائلين بتخصيص المسح بالكف ، وأكثر الأخبار المتقدمة وان كانت مطلقة في الحكم المذكور إلا ان الخبر الخامس والثامن عشر قد صرحا بان الممسوح عليه ظهر الكف لا بطنها وعليهما يحمل إطلاق غيرهما من الاخبار.
(الثالث) ـ يجب تقديم اليمنى على اليسرى ، وربما علل بأنه بدل مما يجب فيه التقديم. وهو ضعيف. والروايات المتقدمة أكثرها مطلق إلا ان خبر السرائر وهو الثامن عشر قد تضمن انه مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ، والظاهر انه وان كان العطف فيه بالواو التي لا تفيد الترتيب وانما تفيد لغة مجرد الجمع إلا ان المراد هو الترتيب بينهما ، فإنه كثيرا ما يقع العطف بها كذلك في مقام الترتيب توسعا واعتمادا على ظهور الحكم ، ألا ترى انه مع وجوب تقديم المسح على الجبهة على مسح الكفين فجملة من الاخبار انما اشتملت على العطف بينهما بالواو ، وكل ذلك توسعا لظهور الحكم وشهرته ، وأمثال ذلك مواضع لا تحصى يقف عليها المتتبع ، وأصرح منها في ذلك قوله (عليهالسلام) في الفقه الرضوي : «ثم تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى» فان عطف المسح بالفاء على الضرب يقتضي تقديم اليمنى ، والظاهر ان لفظ «بها» في العبارة غلط من الناسخ ، وقوله في الرواية التي نقلها «ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على يدك اليمنى مرة واحدة» فإنه ظاهر بل صريح في الترتيب وتقديم اليمنى ، وبالجملة فالعمل على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى كما عليه الأصحاب وان كانت أبواب المناقشة مفتوحة إلا انها عند التأمل والإنصاف غير متجهة.
(الرابع) ـ الظاهر وجوب المسح بباطن الكف دون ظاهرها لانه هو المتبادر