الأدلة» وظاهرهم الجواز وان كان في الأوقات المكروهة ، وبعضهم فصل بين الأوقات المكروهة وغيرها فقطع بعدم جواز التيمم في أوقات النهي وبه صرح في المعتبر والتذكرة ورده في المدارك بأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا تنافي الانعقاد ثم قال ويصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه. أقول : ويمكن تأييد أصل الحكم بان الظاهر من الأخبار المانعة من التيمم إلا في آخر الوقت الاختصاص بالفريضة وعدم الشمول للنافلة ، وإطلاق الأخبار الدالة على استحباب الإتيان بها مع إطلاق أخبار البدلية المتقدمة كاف في صحة التيمم لها لعدم المعارض. الا ان يقال انه متى دلت الاخبار على المنع من الفريضة إلا في آخر الوقت مع ما استفاض من أفضلية أول الوقت على آخره فكيف تشرع النافلة؟ وفيه ان مرجع ما ذكر الى الاستدلال بطريق الأولوية وهي غير معتبرة عندنا في الأحكام الشرعية إلا في نادر الصور كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب وانما العمل عندنا على الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة. والله العالم.
(الخامسة) ـ لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم وصلى ثم انكشف فساد ظنه فهل تجب الإعادة أم لا؟ قولان والأول منهما ظاهر الشيخ في كتب الاخبار وبالثاني صرح المحقق والشهيد ، قال في المعتبر بعد ان نقل القول الأول عن الشيخ في كتبه الاخبارية : «ويقوى عندي انه لا إعادة لانه تطهر طهارة شرعية وصلى صلاة مأمورا بها فتكوية مجزئة. لا يقال شرط التيمم التضيق ، لأنا نقول لا نسلم بل لم لا يكون شرطه ظن الضيق؟ وظاهر انه كذلك لان الشرع لما لم يجعل على الضيق دلالة دل على احالته على الظن ، ويمكن ان يستدل على ذلك برواية زرارة ومعاوية بن ميسرة ويعقوب بن سالم عن الباقر والصادق (عليهماالسلام) (١) «في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت؟ فقال ليس عليه اعادة ان رب الماء ورب التراب واحد». ولا وجه لها على القول
__________________
(١) الاولى عن الباقر والثانية والثالثة عن الصادق «عليهماالسلام» وقد رواها في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب التيمم.