بقدر ما يمكن الجلوس فيه». قال في الذكرى بعد نقل مرسلة ابن ابي عمير : «والظاهر ان هذا من محكي ابن ابي عمير لأن الإمام لا يحكي قول أحد» أقول : يمكن ان يكون قول الامام ويكون حكاية لأقوال العامة وإلا فحمل هذين البعضين القائلين على الشيعة بعيد جدا فإن الشيعة لا يقولون إلا عن الأئمة (عليهمالسلام) لأنهم لا يتخذون مذهبا غير مذهب أئمتهم (عليهمالسلام) ثم قال في معنى قول زين العابدين (عليهالسلام) : «احفروا لي حتى تبلغوا الرشح» : «يمكن حمله على الثلاثة لأنها قد تبلغ الرشح في البقيع» أقول : والرشح الندى في أسفل الأرض. أقول : لا يخفى ان النهي عن ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع لا يجامع استحباب القامة الذي ذكروه ، فإن الثلاثة اذرع انما تصل إلى الترقوة فيكون مرجع حديثي الثلاثة والترقوة إلى أمر واحد ، واما القامة فإنما وردت في حكاية ابن ابي عمير على ما أشار إليه في الذكرى أو النقل عن العامة كما احتملناه ، فالأولى الاقتصار على الثلاث كما لا يخفى.
ثم انه قد ذكر جملة من الأصحاب : منهم ـ المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى ان اللحد أفضل من الشق في غير الأرض الرخوة ، قال في المعتبر : «ويستحب ان يجعل له لحد ومعناه ان الحافر إذا انتهى الى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس ، كذا ذكره الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة وابن بابويه في كتابه» وقال في الذكرى : اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة لما روي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (١) : «اللحد لنا والشق لغيرنا». واحتج به أيضا في المعتبر ، ثم قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه الحلبي ثم ذكر ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «ان النبي
__________________
(١) رواه الترمذي في سننه على هامش شرحه لابن العربي ج ٤ ص ٢٦٦ والنسائي في سننه ج ١ ص ٢٨٣ وأبو داود في سننه ج ٣ ص ٢١٣.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١٥ من أبواب الدفن.