فروع
(الأول) ـ قال في المدارك : قال في المنتهى لو طلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه ، ثم اعترف بان ذلك انما هو إذا أمكن تجدد الماء في موضع الطلب والا لم يجب عليه الطلب ثانيا. وهو جيد ان قلنا ان الطلب انما هو في الغلوات كما رواه السكوني اما على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا. انتهى. أقول : لا ريب ان عمل الأصحاب في هذا الباب انما هو على خبر السكوني المذكور وجميع ما يذكرونه من فروع هذه المسألة انما هو على تقديره ، ولم يذكر أحد منهم حسنة زرارة في المقام سوى صاحب المعتبر ومثله السيد المذكور ، ولهذا قال العلامة في المنتهى بعد نقل الأقوال في حد الطلب مع اقتفائه كلام المعتبر غالبا : ولم نقف في ذلك إلا على حديث واحد وفي سنده قول ويمكن العمل به لاعتضاده بالشهرة. إلى آخر كلامه.
(الثاني) ـ قد صرح جملة من الأصحاب بأنه انما يجب الطلب مطلقا أو في الجهات الأربع مع احتمال الظفر فلو تيقن عدم الإصابة في جهة من الجهات أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة ، والظاهر انه لا خلاف فيه بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) حتى من القائلين بوجوب التأخير في التيمم كالشيخ واتباعه ، فإن وجوب التأخير عندهم لدليل اقتضاه ودل عليه لا لرجاء الحصول ، ولهذا أنهم أوجبوا التأخير مطلقا وان قطع بعدم الماء كما سيجيء بيانه ان شاء الله تعالى في موضعه. ونقل عن بعض العامة القول بوجوب الطلب وان قطع بعدم الماء (١) ورد بان الطلب مع تيقن عدم الإصابة عبث لا يقع
__________________
(١) لم نعثر على التصريح بذلك نعم ربما يظهر من البحر الرائق ج ١ ص ١٦١ نسبة ذلك الى الشافعي حيث حكى عنه القول بوجوب الطلب مطلقا وقال في ضمن رده : «المسافر يجب عليه طلب الماء ان ظن قربه وان لم يظن قربه لا يجب عليه بل يستحب» وكذا يظهر ذلك من المبسوط ج ١ ص ١٠٨ حيث قال في مقام رده : «الطلب انما يلزمه إذا كان على طمع من الوجود وإذا لم يكن على طمع من الوجود فلا فائدة في الطلب».