يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليهالسلام) ، ثم ذكر خبر محمد بن مسلم وقال بعده : ويمكن حمله على الضرورة» وليت شعري أي معارض لهذه الاخبار في المقام يوجب تأويلها بما ذكره؟ مع انهم لم ينقلوا مستندا لما ذكروه وانما علله العلامة في التذكرة بأن الغسل من المس واجب فاستحب الفورية به. ولا يخفى ما فيه.
ومنها ـ وضع جريدتين خضراوين ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، والجريدة هي العود الذي يجرد عنه الخوص وما دام الخوص فيه فإنه يسمى سعفا ، قال شيخنا المفيد في المقنعة (١) : «والأصل في وضع الجريدة مع الميت ان الله تعالى لما اهبط آدم من الجنة إلى الأرض استوحش في الأرض فسأل الله تعالى ان ينزل إليه شيئا من أشجار الجنة يأنس به فأنزلت عليه النخلة فلما رآها عرفها وانس بها وأوى إليها. فلما جمع الله بينه وبين زوجته حواء واقام معها ما شاء الله تعالى ان يقيم وأولدها ثم حضرته الوفاة جمع ولده وقال : يا بني اني كنت قد استوحشت عند نزولي هذه الأرض فآنسني الله تعالى بهذه النخلة المباركة وانا أرجو الأنس بها في قبري فإذا قضيت نحبي فخذوا منها جريدة فشقوها باثنين وضعوها معي في أكفاني ، ففعل ذلك ولده بعد موته وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس أثره في الجاهلية فأحياه النبي (صلىاللهعليهوآله) وشرعه ووصى أهل بيته باستعماله فهو سنة الى ان تقوم الساعة» انتهى. وقال في التهذيب (٢) : «سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن إسناده وجملته ان آدم (عليهالسلام) لما أهبطه الله تعالى من الجنة ، وساق الكلام المذكور ثم قال : وقد روي ان الله عزوجل خلق النخلة من فضله الطينة التي خلق منها آدم (عليهالسلام) فلأجل ذلك تسمى النخلة عمة الإنسان». انتهى.
أقول : والأخبار بفضل الجريدتين في هذا المقام مستفيضة من طرق الخاصة
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٧ من أبواب التكفين.
(٢) ج ١ ص ٩٣.