ما يفي بتحقيق المقام. واما ما استثناه في الكلام المتقدم بالنسبة إلى تقديم الغسل من غسل التوبة والمصلوب فالظاهر ان الوجه فيه هو ان ما عدا موضع الاستثناء قد جعل في الاخبار غاية للغسل بمعنى انه يستحب ان يوقعه عن غسل فهو يقتضي تقديم الغسل البتة ، ولهذا تستحب الإعادة لو أحدث قبل إيقاعه كما تقدم ، واما موضع الاستثناء فالظاهر منها انه سبب في الغسل وقضية السببية تأخير الغسل عنه ، إلا انه يدخل في ذلك ايضا قتل الوزغ فإنه سبب في استحباب الغسل فكان الواجب ذكره.
بقي هنا شيء وهو ان استثناء غسل التوبة من الضابطة المذكورة مبني على كون التوبة سببا في الغسل لوجوب الفورية فيها ، ومن المحتمل قريبا ان الغسل انما هو لصلاة التوبة كما هو ظاهر الخبر المتقدم ، وعلى هذا فيكون الغسل متقدما وداخلا في الضابطة المذكورة ، ويأتي مثله أيضا في غسل الكسوف فإنه يحتمل ان يكون لقضاء صلاة الكسوف فيدخل في الضابطة المذكورة ، ويحتمل ان يكون لتركه الصلاة وهو الأقرب الى ظاهر النص ، وعلى هذا فيحتاج الى الاستثناء كهذه المستثنيات ، ومقتضى ذلك اما ذكره مع غسل التوبة في الاستثناء أو عدم استثناء غسل التوبة من الضابطة ، فإن الحال في المقامين واحد كما شرحناه. واما ما قربه من التقديم لخائف الإعواز والقضاء لمن فاته فالظاهر بعده لان الغسل عبادة شرعية يتوقف فعله على ما رسمه صاحب الشريعة من الزمان والمكان ونحوهما من الخصوصيات ووروده في موضع لا يستلزم اطراده ، والذي ورد في الأخبار قضاء غسل الجمعة وجواز تقديمه لخوف الإعواز وغسل الإحرام ، وما عداهما فلم نقف له على مستند ، وما أشار إليه من خبر بكير بالنسبة إلى قضاء غسل فرادى شهر رمضان الثلاث فقد عرفت ما فيه. والله العالم.
الباب الرابع في التيمم
ولنبدأ هنا بتحقيق قد سبق لنا في معنى الآية الشريفة التي هي الأصل في فرض