ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين». وروى في التهذيب عن جبير بن نقير الحضرمي (١) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ان لكل بيت بابا وباب القبر من قبل الرجلين». وعن عمار الساباطي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين فإذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ويخرج الميت مما يلي الرجلين.». وفرق ابن الجنيد بين الرجل والمرأة فوافق في الرجل وقال في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا وللبعد عن العورة. والاخبار ـ كما ترى ـ مطلقة. أقول : ظاهر هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الداخل للقبر يدخل من أي جهة شاء وان الخروج لا يكون إلا من قبل الرجلين ، وظاهر العلامة في المنتهى استحباب الدخول ايضا من قبل الرجلين حيث قال : يستحب له ان يخرج من قبل الرجلين لانه قد استحب الدخول منه فكذا الخروج ، ولقوله (عليهالسلام) (٣) : «باب القبر من جهة الرجلين». ولم أقف على ذلك في كلام غيره ، ولعله لم يطلع على خبر السكوني ومرفوعة سهل المتقدمين أو غفل عنهما يومئذ وإلا فالثاني منهما صريح والأول ظاهر في ان الدخول من أي جهة شاء.
ومنها ـ تشريج اللحد باللبن والطين وهو بناؤه وتنضيده على وجه يمنع دخول التراب اليه ، والدعاء في تلك الحال ، روى الصدوق في العلل بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (٤) قال : «اتى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقيل له ان سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وقام أصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب فلما ان حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله (صلىاللهعليهوآله) بلا حذاء ولا رداء ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به الى القبر فنزل رسول الله (صلىاللهعليهوآله) حتى
__________________
(١ و ٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب الدفن.
(٤) رواه في الوسائل في الباب ٦٠ من أبواب الدفن.