ومثلها رواية الرواندي المتقدمة في الموضع الثاني ، والى القول بالجواز مال الشهيد في الذكرى ايضا. والله العالم.
(الخامس) ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في التيمم بالخزف ، فعن ابن الجنيد انه لا يجوز التيمم به وبذلك قال في المعتبر لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض ، وقيل بالجواز للشك في خروجه بالطبخ عن اسم الأرض ، ولأن الأرض المحترقة يقع عليها اسم الأرض حقيقة ، كذا ذكره في المدارك. أقول : قد قطع جملة من الأصحاب بجواز السجود عليه من غير نقل خلاف حتى ان العلامة في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه ، وهو مؤذن بكون السجود عليه امرا متفقا عليه ومسلما بينهم ، وقد عرفت ان الأمر في التيمم والسجود واحد ، ومنه يظهر ان المشهور هو جواز التيمم به والسجود عليه ، ومن الظاهر ان تجويزهم ذلك انما هو من حيث عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرضية.
وهذه المسألة عندي محل توقف واشكال لعدم النص والشك عندي في الخروج وعدمه فتدخل بذلك في الشبهات «حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك» (١). والحكم فيها عندي وجوب الاحتياط ، والتعليلان المتقدمان للقول بالجواز عليلان ، اما الشك في خروجه بالطبخ عن اسم الأرض فهو بالدلالة على المنع اولى منه بالدلالة على الجواز ، لان جعله دليلا على الجواز مبني على القول بالاستصحاب ، وهو باطل عندنا كما حققناه في مقدمات الكتاب بل عند هذا القائل أيضا كما صرح به في غير موضع من كتابه ، وجواز التيمم والسجود متوقف على صدق الأرضية ومعلوميته وهو هنا غير معلوم للشك المذكور ، واما ان الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض حقيقة ففيه ان الظاهر المتبادر من الاحتراق بالنار هو الاستحالة بها الى الفحم أو الرماد ، وصدق
__________________
(١) ورد هذا التثليث في مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الوسائل في الباب ٩ من صفات القاضي وما يقضى به.