فكان غير جائز قطعا. أقول : والمسألة عندي محل توقف.
(الثالث) ـ صرح الأصحاب بجواز التيمم بالسبخة والرمل على كراهة ، والمراد بالسبخة الأرض المالحة النشاشة ، اما الحكم بالجواز في السبخة فهو المشهور بينهم وعن ابن الجنيد المنع من السبخ حكى ذلك عنه المحقق في المعتبر والشهيد في البيان ، ويدل على الجواز فيهما صدق اسم الأرض عليهما فان الرمل اجزاء ارضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت والسبخة ارض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغييرا في الكيفية لا تخرج به عن حقيقة الأرضية ، ومتى ثبت صدق الأرضية عليهما جاز التيمم بهما تمسكا بظاهر الآية والنصوص المتقدمة ، واما ما ذكروه من الكراهة فلم أقف له على دليل ، قيل وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجهما بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ وخلاف بعض العامة في الرمل. أقول : ويمكن تأييد الوجه الأول بما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن الحسين (١) «ان بعض أصحابنا كتب الى ابي الحسن الماضي (عليهالسلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي ان أسأله عنه فكتب الي : لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان». قال بعض مشايخنا المحدثين يعني حولت صورتهما ولم يبقيا على صرافتهما. واما الوجه الثاني فهو ضعيف.
أقول : ومما يكره التيمم به تراب الطريق والتراب الذي يوطأ عليه كما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا وضوء من موطإ». قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك. وعن غياث ابن إبراهيم عن الصادق (عليهالسلام) (٣) قال : «نهى أمير المؤمنين (عليهالسلام) ان
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه.
(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٦ من أبواب التيمم.