تخصيص ما دل على تحريم إتلاف المال بعموم الأخبار الدالة على القرض ، قال في الذخيرة بعد ذكر اخبار الغسل في الرد على ابن ابي عقيل في الصورة الاولى واخبار القرض التي في هذه الصورة : «ولا يخفى ان الجمع بين هذه الأخبار والأخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين : (أحدهما) ـ تخصيص الأخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد. و (ثانيهما) ـ الحمل على التخيير. واما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الأدلة» أقول : لا يخفى ان المستند فيما ذهب اليه الصدوق في هذا المقام انما هو الفقه الرضوي حيث قال (عليهالسلام) فيه (١) : «فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه في لحده فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ومددت أحد الثوبين على الآخر». وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه بتغيير ما. ونقل في المعتبر عن علي بن بابويه القول بذلك في الرسالة إلا انه لا يحضرني الآن عبارته (٢) والأصحاب قد اقتفوا أثرهما كما عرفت في غير موضع مما نبهنا عليه ، وبذلك يزول الاشكال ويجمع بين اخبار الغسل واخبار القرض ويظهر ما في كلام صاحب الذخيرة ، إلا ان عذره ظاهر حيث لم يقف على دليل التفصيل. والله الهادي إلى سواء السبيل.
(الثالثة) ـ ان تلاقي كفنه بعد وضعه في قبره ، وقد عرفت الاتفاق هنا
__________________
فيقتصر في ذلك على محل الاتفاق. وفيه ان عموم الأخبار الآتية دال على القرض فيخصص بها ما دل على تحريم إتلاف المال ، ثم ذكر اخبار القرض» منه «قدسسره».
(١) ص ١٧.
(٢) قال قدسسره : «فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا يعاد غسله ولكن يغسل ما أصاب الكفن الى ان يوضع في اللحد فان خرج منه شيء في اللحد لم يغسل كفنه ولكن يقرض من كفنه ما أصاب الشيء الذي خرج منه ويمد أحد الثوبين على الآخر» انتهى العبارة بتغيير يسير منه «قدسسره».