«وهو جيد ان ثبت تحريم شرب النجس مطلقا» وهو مؤذن بالمناقشة في تحريم المأكولات والمشروبات النجسة.
أقول : وحيث كان الحكم بتحريم المأكولات والمشروبات النجسة مجمعا عليه بين الأصحاب كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم في كتاب الأطعمة والأشربة وظاهر السيد السند (قدسسره) المناقشة في ذلك فلا بأس بذكر ما وقفت عليه من الدليل على صحة ما أجمعوا عليه وان كان خارجا عن محل البحث ، فمن ذلك ما ورد في تحريم الأكل من أواني الكفار التي علم تنجيسهم لها كما رواه الصدوق في الصحيح عن سعيد الأعرج (١) «انه سأل الصادق (عليهالسلام) عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل ويشرب؟ قال : لا». وعن زرارة في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) (٢) «انه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء». وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر». وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٤) قال : «سألته عن آنية أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير». وعن زرارة عن الصادق (عليهالسلام) (٥) «في آنية المجوس؟ فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء». الى غير ذلك من الاخبار التي من هذا الباب ، ولا يخفى انه لا وجه للنهي فيها الذي هو حقيقة في التحريم إلا تحريم شرب المتنجس واكله ، ومن ذلك ما ورد في تحريم السمن والزيت ونحوهما إذا ماتت فيه الفأرة وكان مائعا وهي أخبار كثيرة (٦) ومن ذلك الأخبار المستفيضة الواردة بإراقة
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة وهذه رواية المحاسن والمتقدمة برقم (٢) رواية الفقيه.
(٦) رواها في الوسائل في الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.