وشرعا. والمسألة عندي محل توقف.
(الرابع) ـ لو وجد الماء في أثناء صلاة يجب قضاؤها بعد وجود الماء كالصلوات المذكورة في المسألة الثانية عند من قال بذلك فالظاهر انتقاض التيمم وانقطاع الصلاة وبه صرح الشهيد في الدروس ، لانه يجب عليه العادة عند وجود الماء عند القائل المذكور وان كان قد فرغ منها فمع وجوده في أثنائها اولى. قيل ويحتمل المنع نظرا الى عموم المنع عن إبطال العمل. وهو ضعيف (أما أولا) ـ فلانا لم نقف على هذا الدليل الذي يكررونه في كلامهم من عموم النهي عن إبطال العمل كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في محل أليق. و (اما ثانيا) ـ فلان النهي عن إبطال العمل على تقدير تسليمه انما يتبادر الى العمل الصحيح وهو غير معلوم في صورة النزاع. والظاهر ان الوجهين آتيان فيما لو قلنا باستحباب القطع قبل الركوع. فإنه يحتمل عدم الانتقاض لاستمرار الإباحة إلى الفراغ واستظهره في المدارك ، ويحتمل الانتقاض كما هو قول الشيخ لانتفاء المانع من الاستعمال عقلا وشرعا.
(الخامس) ـ تفرد العلامة (قدسسره) بجواز العدول الى النفل مع سعة الوقت جمعا بين عدم إبطال الفريضة وبين أدائها بأكمل الطهارتين قياسا على من أراد تحصيل فضيلة الجماعة. وفيه نظر لعدم الدليل على ما ذكره من النقل ، وجواز العدول في بعض المواضع لدليل اقتضاه لا يقتضي الجواز مطلقا بل هو قياس محض ، على ان العدول الى النفل في معنى القطع ولو جاز العدول الى النفل لجاز الابطال بغير واسطة وهو لا يقول به ، وبالجملة فإن المستفاد من الاخبار وكلام الأصحاب هو تحريم الرجوع بعد فوات محله سواء قلنا ان محله هو الدخول في الصلاة أو الركوع أو غيرهما ، فما ذهب اليه (قدسسره) ـ مع كونه كما عرفت بمحل من الضعف ـ مخالف لظاهر الأخبار وكلام الأصحاب.
(المسألة الرابعة) ـ لو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة سهوا ووجد الماء فمذهب الشيخين (قدسسره) انه يتطهر ويبني وقيل بالإبطال ، وتفصيل الكلام في المسألة