الصعيد عشر سنين». وقول الصادق (عليهالسلام) (١) «هو بمنزلة الماء». و «ان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (٢). واولى بالصحة ما لو تيمم لصلاة فريضة فإنه يجوز له الدخول في الأخرى بذلك التيمم والظاهر انه لا خلاف فيه ، واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي همام عن الرضا (عليهالسلام) (٣) قال : «يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء». وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (٤) قال : «لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها». فقد حملهما الشيخ في التهذيب بعد الطعن بما لا وجه له على استحباب التجديد أو على ما إذا قدر على الماء بين الصلاتين. والتحقيق ان الخبر الأول لا صراحة فيه في المنافاة بل الظاهر ان مراده انما هو انه يتيمم لكل صلاة دخل وقتها وهو محدث حتى يجد الماء ، وهو نظير قوله (صلىاللهعليهوآله) (٥) «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين». واما الثاني فهو محمول على التقية لموافقته لمذهب العامة (٦) وكون الراوي منهم.
(الثانية) ـ ظاهر الأصحاب القائلين بوجوب التأخير إلى آخر الوقت كما هو المشهور القول بذلك أعم من ان يكون السبب في التيمم عدم وجود الماء أو عذر المرض ونحوه ، وهو مشكل لان ظاهر اخبار المضايقة وقوله (عليهالسلام) في جملة منها كما عرفت «فان فاته الماء فلن تفوته الأرض» (٧). هو التخصيص بالأول ، وكذا قوله (عليهالسلام) (٨) في حسنة زرارة «فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم». وقوله (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم (٩) «إذا لم تجد ماء فاخر التيمم الى آخر الوقت». وإطلاق رواية محمد بن حمران (١٠) وكذا عبارة كتاب
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب التيمم.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب التيمم.
(٦) كما في المغني ج ١ ص ٢٦٣ وص ٢٦٤.
(٧ و ٨ و ٩ و ١٠) رواه في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب التيمم.