وغسل الوجه غير مضر بخلاف تخلله بين الضرب ومسح الجبهة. وقيل عليه اما على الوجه الأول فإن عدم اجزاء وضع الجبهة على الأرض لا يقدح فيما ذهب إليه العلامة بل هو قائل بموجبه إلا انه يجعل نقل التراب على الوجه المخصوص شرطا لصحة التيمم فكأنه واجب خارج. واما الثاني فبان العلامة في النهاية قائل بذلك ومصرح بالتزامه حيث قال : ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعل كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه. أقول : والتحقيق بناء على ما ذكروه ضعف ما ذهب إليه العلامة في النهاية لاستفاضة الروايات ـ كما مرت بك ـ بالأمر بالضرب ثم المسح ، وهي ظاهرة في ان الضرب أحد واجبات التيمم التي تعلق بها الأمر في تلك الأخبار كمسح الجبهة واليدين ، ومنه يظهر ان التزام العلامة (قدسسره) بعدم بطلان التيمم بالحدث بعد الضرب ليس بجيد سيما وقد صرح في الكتاب المذكور ـ على ما نقله عنه جملة من الأصحاب ـ بأن أول أفعال التيمم المفروضة الضرب باليدين على الأرض وهو تدافع ظاهر بين الكلامين.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان جميع هذا الكلام يدور مدار النية المشهورة التي قدمنا نقلها عنهم في غير موضع التي هي عبارة عن التصوير الفكري والحديث النفسي الذي يترجمه قول القائل : أتيمم بدلا من الغسل أو الوضوء لرفع الحدث أو استباحة الصلاة قربة الى الله تعالى ، وقد عرفت مما حققناه في بحث نية الوضوء ان هذا ليس من النية في شيء وان الأمر فيها أوسع من ذلك وان جميع هذا الكلام لا وجه له ولا حاجة إليه في المقام. والله العالم.
(الرابع) ـ انه يجب استدامة حكمها حتى الفراغ بمعنى انه لا ينوي نية تنافي النية الاولى ، وقد تقدم تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفى في باب نية الوضوء والكلام في المقامين واحد.
(المقام الثاني) ـ في الضرب باليدين على الأرض ، وقد أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيته في التيمم ، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم