لطيب المرأة لغير زوجها مستندا الى ما رواه الكليني عن سعد بن عمر الجلاب (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها». أقول : الظاهر ان المراد بالاغتسال في الخبر انما هو غسل الطيب وإزالته عن بدنها بان تبالغ فيه كما تبالغ في غسلها من جنابتها بإيصال الماء الى جميع بدنها وشعرها. والله العالم.
(الرابعة) ـ قال في الذكرى : وروى بكير بن أعين عنه (عليهالسلام) قضاء غسل ليالي الافراد بعد الفجر لمن فاته ليلا. وقال في الدروس ويقضى غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر لرواية بكير عن الصادق (عليهالسلام). والظاهر انه أشار بالرواية المذكورة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عنه (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال في تسع عشرة وفي احدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين ، والغسل في أول الليل. قلت فان نام بعد الغسل؟ قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك». وأنت خبير بان هذا الخبر لا دلالة فيه على ما ذكره بوجه فان معناه الظاهر لكل ناظر انما هو ان الغسل من أول الليل يجزئ الى آخره وان نام بعده كما ان غسل الجمعة مجزئ متى اغتسل بعد الفجر وان نام أو أحدث بعد ذلك ، ولم نقف على رواية في الباب غير هذه ، فما ذكره من دعوى قضاء غسل هذه الليالي لا اعرف له وجها ، على ان ما قدمنا نقله من الرواية التي أشار إليها (عليهالسلام) في كتاب الفقه ظاهرة في عدم القضاء ، حيث قال (٣) : «وروي ان الغسل أربعة عشر وجها ، الى ان قال : وأحد عشر سنة ، ثم عدها وعد منها ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، ثم قال : ومتى ما نسي بعضها أو
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ١ و ١١ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٣) ص ٤.