كذلك لعدم النص في المسألة ، هذا كله فيما إذا كان يمكن حصول الماء قبل ذهاب الوقت والا سقط الطلب قولا واحدا لعدم الفائدة. وهل يقوم الظن هنا مقام اليقين فيجب الطلب مع ظنه؟ قيل نعم والظاهر ان وجهه ما تقدم في سابق هذا الموضع ، والظاهر العدم بناء على رواية السكوني التي عليها مدار كلام الأصحاب في هذه المسألة وفروعها كما أشرنا إليه آنفا لتخصيصها الطلب بالغلوة والغلوتين فيما إذا ظن الماء أو جوزه ، وان خصصناها بالتجويز بناء على ما قدمناه آنفا فهو أظهر ، واما مع تيقن وجود الماء فإنه خارج عن مورد الرواية لدخوله تحت الواجد للماء ، واما على تقدير حسنة زرارة فالأمر ظاهر لإيجابها الطلب في الوقت مطلقا.
(الرابع) ـ لو خاف على نفسه أو ما له بمفارقة رحله لم يجب عليه الطلب دفعا للحرج اللازم من وجوب الطلب والحال هذه ، وعلى ذلك يدل ما تقدم من روايتي داود الرقي ويعقوب بن سالم ، ويؤيده ما رواه الحلبي في الصحيح (١) «انه سأل الصادق (عليهالسلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال ليس عليه ان يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم».
(الخامس) ـ المشهور بين الأصحاب انه لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ثم تيمم وصلى فإنه قد أخطأ وصح تيممه وصلاته ، أما الخطأ فظاهر لإخلاله بما وجب عليه من الطلب ، واما صحة تيممه وصلاته فالوجه ان الطلب يسقط مع ضيق الوقت ويجب على المكلف في تلك الحال التيمم لانه غير واجد للماء كما هو المفروض وأداء الصلاة بتلك الطهارة وقد فعل وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء. وعن المبسوط والخلاف عدم صحة تيممه والحال هذه قال في المعتبر : قال الشيخ لو أخل بالطلب لم يصح تيممه ويلزم على قوله لو تيمم وصلى ان يعيد. وفيه إشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتم التيمم فيكون مجزئا وان أخل بالطلب وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه بطهارة
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب التيمم.